جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:43 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إفتتاح معرض بداية لتنمية الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية ”بداية”ولمدة 3 أيام فى البحيرة بتشريف رئيس الجمهورية..”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يشارك في إفتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 محمد صلاح فى مهمة صعبة مع ليفربول أمام ليفركوزن بـ دوري أبطال أوروبا وزارة الصحة تحذر من ”حقنة البرد”: تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن و أزمة تغير المناخ نتائج الانتخابات الأمريكية.. تعادل بين هاريس وترامب فى أصغر قرية أمريكية مفوض الأونروا: إسرائيل تنشر معلومات مضللة للإضرار بسمعة الوكالة القبض على المتهمين بسرقة تحف وكتب من شقة بالعجوزة الاستماع لأقوال المؤرخ ماجد فرج فى بلاغ سرقة تحف وكتب من شقته بالعجوزة غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلى على المنطقة الصناعية بمحافظة حمص السورية كواليس وفاة سيدة وإصابة زوجها في حادث بالعجوزة محافظ البحيرة والقنصل الفرنسي تتفقدان معالم رشيد الأثرية والتاريخية ” صور ”

التموين: إنشاء مدينة الذهب رؤية ثاقبة من الرئيس

تموين
تموين

وجه رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، رسالة هامة لـ ملاك العقارات و المستأجرين الذين يحولون الوحدات العقارية من سكنية لـ تجارية أو إدارية.

وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتحديدًا فى المادة 9 من القانون رقم 206 لسنة 2020، يلزم كل مالك عقار، بـ ابلاغ المصلحة المختصة بـ من يقوم بـالتأجير أو يزاول نشاط، فى أى جزء من العقار الذى يملكه، موضحًا أن المسئولية تكون على مالك العقار.

أضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مالك العقار يكون مسئول مسئولية تضامنية، لتسديد الضريبة على من يزاول المهنة فى الوحدة.

ولفت إلى أن مسئولية دفع ضريبة تحويل الوحدة يكون على المستأجر، أو من يقوم بـ العمل فى الوحدة، و المالك الأصلي يكون للضمان.

وأشار إلى أن شخص يقوم بمزاولة نشاط تجاري أو إداري فى وحدة عليه خلال 30 يومًا أخطار مصلحة الضراب، وذلك حتى لا يكون هذا الشخص متهربًا.

أكد أن الشخص الذى يحول الوحدة السكنية لـ تجارية أو صناعية، أو من يمارس نشاطا تجاريا، ولا يقوم بإخطار المصلحة خلال 30 يومًا " شهر" يتعرض لـ غرامة عدم الأخطار، و تكون من 20 ألف لـ 100 ألف جنيه، وفى حالة عدم فتح ملف ضريبي يتعرض لغرامة من 3000 لـ 50 ألف جنيه.