البرلمان يُناقش تعديلات قانون التعليم الأحد.. وهذه أسباب الرفض
تُناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون محاط بشبهة عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل يؤدي إلى زيادتها؛ لأن العقوبة الواردة بها تكرار وغير مناسبة، ومُبالَغ فيها، ولا تعلم بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب.
واستنكرت ما يتعلق بقطع أو حرمان وليّ الأمر من حقه من الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن؛ ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.
وقالت اللجنة، في تقريرها، إن مشروع القانون يتضمن حكما مفاده تغليظ عقوبة الغرامة المقررة في المادة 12 من قانون التعليم والموقّعة على وليّ الأمر، حال تخلفه أو انقطاعه عن الحضور إلى المدرسة دون عذر مقبول خلال أسبوع من تسلم كتاب بالإنذار من الغياب.
أسباب رفض مشروع القانون
وتركزت أسباب اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، فيما يلي:
أولا: عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختياري، وأن هناك تصريحا أيضا من وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.
ثانيا: تعاني أركان نظام التعليم الأساسية "مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية" من خلل واضح لأسباب متعددة أفصح الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقي المنظومة وأهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.
ثالثا: المخالفة للالتزام الدستوري بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فالنص المقترح يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه مؤقتًا من خدمات المرافق العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المرتبطة بنشاطه المهني إذ يتعين المساواة بين جميع المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة، وأنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها.
وأنه من ناحية أُخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التي يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها والتي من بينها خدمات المرافق العامة والتي لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقًا للمستقر عليه قضاءً على النحو المُشار إليه.
رابعا: تكرار العقوبة (من 500 جنيه إلى 1000 جنية) بما يُعد غلواً في توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستوريًا من وجوب التناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة، فضلاً عن أن تكرار العقوبة كلما تعدد الانقطاع على النحو المقترح فيه إجحاف لأولياء الأمور، ولا يتحمله ولا يرتضيه المواطن المصري.