جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 08:41 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

عقوبات مشددة للأطفال المدانين بالقتل.. هل ترى النور؟

شهيد الشهامة
شهيد الشهامة

أكد المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والأسرة الأسبق، إن مشروع تعديل القانون المقدم لمجلس النواب لعقوبة الطفل من 18 عامًا إلى ١٦، يستوجب تفادي العديد من العقبات.
وذكر أن أول هذه العقبات، تتمثل في توقيع مصر على اتفاقية "حقوق الطفل" عام 1989، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة، موضحا أن تعريف الطفل في هذه الاتفاقية هو "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه".

مطالبات شعبية وحقوقية

وكشف أن ذلك جاء بعد مطالبات شعبية وحقوقية عديدة، بتغليظ العقوبة على الحدث "الطفل" ، بعد ارتكاب عدة جرائم اهتز لها الرأي العام، من قتل واغتصاب لما هم دون سن الثامنة عشرة، وتفشت تلك الظاهرة في مجتمعنا الأمر الذي جعل مجلس النواب يتحرك لتغليظ العقوبة على الحدث مرتكب الجريمة، دون النزول عن السن، حتى لا يتعارض مع الدستور والاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر.

يذكر أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ناقشت مقترحًا يستهدف تغليظ العقوبة على الطفل الذي يتجاوز 15 عامًا، من خلال تعديل يقضي بأنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه 15 سنة وفق ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن.

استفتاءً لتعديل الدستور

وأكمل الباجا أن تعديل القانون يستوجب استفتاءً لتعديل الدستور وذلك ليتم تعديله.
وأكد أن تغير المراكز القانونية للمجتمع في التشريعات بصورة متلاحقة، يؤثر بالسلب وعدم الاستقرار بين أفراد المجتمع، ويدل على عدم وجود الثقة.
وأكد أنه لابد من جود دراسة كاملة، حول العواقب التي ستلاحق تعديل القانون من جمعية حقوق الإنسان وحقوق الطفل.

وأوضح أن الأسرة المصرية عليها دور كبير في تربية الأطفال على القيم والأخلاق السامية منذ نشأتهم، مشيرًا إلى أن ذلك يساعد على الحد من ارتكاب الأطفال الحدث تلك الجرائم.

ومن جانبه قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن الطفل في القانون المصري هو من لايتجاوز 18 عامًا، وفقا لقانون الطفل في مادته الثانية، وطبقا للدستور في المادة 80.
وتابع: "لكن كانت هناك مطالبات عديدة بتخفيض سن الطفولة إلى أقل من 16 سنة، وذلك بعد ارتكاب العديد من الأطفال جرائم قتل واغتصاب بشعة، يقف القانون عاجزًا أمامها عن توقيع عقوبة رادعة".

وأضاف "محفوظ" أن البعض يرى سن 18 عامًا، هو أمر يحتاج إلى تعديل دستوري، لافتًا إلى أنه يرى العديد من التناقض في القوانين في تحديد سن الطفولة.
وأوضح: فنجد أن سن التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية هو 15 عاما، وكذلك ترتيب سن الرشد إلى 21 سنة، والأمثلة على ذلك عديدة.
وأكمل عن تحفظ البعض على توقيع مصر على المعاهدات الدولية، بشأن سن الطفولة، بأنه أمر يسهل التغلب عليه بتعديل أو الخروج من الاتفاقيات تلك، موضحًا أنها تمثل قيدًا على سيادة الدولة في تنظيم قوانيها المحلية، والنظرة العوراء التي تنظر لحق الطفل المجرم، وعدم إمكانية توقيع عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام عليه.

عقوبة رادعة

وأوضح أن الضحايا قد يكونوا أطفالًا أيضًا، فمن حقهم أيضا توقيع عقوبة رادعة علي الجناه، وهذا الامر انتهجته عده دول عربيه في تشريعاتها بتوقيع عقوبة الاعدام علي اطفال ارتكبوا جرائم يستحقون معها تلك العقوبة الرادعة، وأن الأمر أصبح ملحا بتحفيض سن الطفوله وخاصه أن دموع الضحايا وذويهم تنادي بالقصاص مثل الجرائم التي ارتكبها الأطفال الحدث في الآونة الأخيرة.

وطالب محفوظ بسرعة وقت تحقيق الردع واعاده حق الضحايا في الجرائم المستقبلية قبل فوات الأوان.