جريدة الديار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 12:28 مـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الضرائب تحدد آليات التعامل مع الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، متابعة وزير المالية المستمرة لجهود المصلحة لمد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي والمدني، ونشر الوعي الضريبي وخاصة بين جيل الشباب الذي يحاول أن يجد لنفسه فرص للعمل وإقامة المشروعات ويريد أن يبدأ مشروعه وفق ضوابط قانونية محددة، ولديهم رغبة في معرفة ما عليهم من واجبات ضريبية والالتزام بها وما لهم من حقوق وهؤلاء هم الشباب الذي تعول عليه مصر في تحقيق نموها وتقدمها الاقتصادي.

وقال الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز: إن المصلحة حريصة على نجاح الاقتصاد الرقمي للشركات وبخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أن المصلحة قد قامت بإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية لتقديم كل أنواع الدعم الفني والمساعدة لكل من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، فالمصلحة هدفها تقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.

وأوضح الدكتور السيد صقر، في ندوة "النجاح في الاقتصاد الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، أن المصلحة قامت بعقد بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات، لتبادل البيانات، كما أن هناك تعاون وتواصل مع وحدة الإنترنت بالجهاز المركزي للمحاسبات، ووحدة الإنترنت بوزارة الداخلية.

المشروعات المتوسطة والصغيرة

وتابع أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.

ولفت إلى أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنوية من مليون إلى أقل من ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى اقل من ٣ مليون تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ مليون إلى ١٠ مليون جنيه تكون الضريبة ١٪.

وأوضح أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

التجارة الإلكترونية

وفي سياق متصل قال طلعت عبد السلام كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية: إن قانون الضريبة علي الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالاثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها علي الإطلاق فتح ملف ضريبي ، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، لافتاً إلى أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.

أنشطة الاقتصاد الرقمي

وأوضح طلعت عبد السلام، أنه عند محاسبة أنشطة الاقتصاد الرقمي (التجارة الإلكترونية) ضريبيا فإنه يجب تحديد الشكل القانوني في البداية هل هو شخص طبيعي أم اعتباري، لأن ذلك يحدد شكل المحاسبة الضريبية، مشيراً إلى أنه إذا كان النشاط يمارس من خلال شخص اعتباري مقيم _ شركه_ فإن الأرباح المحققة تخضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية بسعر نسبى 22.5%من صافي الربح بالنسبة لكافة الأرباح التي يحققها سواء داخل مصر أو خارجها مع خصم الضريبة الأجنبية بضوابط محددة.

وتابع، إذا كان النشاط الرقمي تتم مزاولته من خلال شخص طبيعي فإنه يجب تصنيف الإيرادات التي يحصل عليها وهي إما إيرادات تجارية أو إيرادات غير تجارية حيث تختلف طريقة المحاسبة حسب التصنيف لافتاً إلى أن سعر الضريبة تصاعدي يبدأ بشريحة معفاة قدرها 15000جنيها وينتهي بسعر 25%.

حصر مواقع التجارة الإلكترونية

وأوضح أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، أن أهداف الوحدة هي حصر مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية التي تخضع للضريبة وكذلك صناع ومقدمي ومنتجي المحتوى، لافتًا إلى أنه في حالة وجود اي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.