مفتي الديار: دار الإفتاء المصرية تتبع مدرسة الاجتهاد ولا تقف عند الموروث
الفتوى صنعة ولا بد لها من التأهيل الدقيق .. وعلى المستفتي أمانة اللجوء إلى أهل الاختصاص
الانضباط في تحقيق مصلحة المستفتي بعيدا عن التحزب المذهبي أمر محمود .. وجميع المدارس الفقهية ترجع إلى رسول الله
الأزهر الشريف يستوعب كل الأفكار .. والفقه المصري أبدع في قانون "الوصية الواجبة"
بعض الفتاوى ينبغي أن تظل حبيسة زمنها .. وعلينا أن نلج إلى المناهج والأصول مع مراعاة تغير الزمن وتحرك العقل الفقهي لاستيعابه
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات في العالم: إن دار الإفتاء المصرية تتبع مدرسة الاجتهاد ولا تقف عند الموروث فقط، بل تتبع ضوابط معينة هذا الموروث احتواها وهناك قضايا عديدة جدًا في الواقع ليست موجودة في الزمن السابق لذلك فإن العقل الفقهي سيظل في حلقات نورانية متواصلة مربوطًا بالمنهج الذي ورثناه، ولا يرتبط بقضايا جزئية بقدر ما نرتبط بكيف عالج الفقيه السابق قضاياه في واقعه وفي زمنه.
وأضاف خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية "صدى البلد"، أنه إذا أدركنا هذا الشق نستطيع ألا نقف عند حدود الفتاوى السابقة، مؤكدًا أن بعض الفتاوى ينبغي أن تظل حبيسة زمنها، وعلينا أن نلج إلى المناهج والأصول مع مراعاة تغير الزمن وتحرك العقل الفقهي لاستيعابه بصورة منضبطة وفهم رشيد للنص الشرعي.
وشدد فضيلته على أهمية عدم فصل العقل والتفكير عن أي جزئية من جزئيات الفتوى، مشيرًا إلى أن الفتوى تتألف من ثلاثة أجزاء وعمادها العلم، والعلم لا يمكن أن يكون إلا في إطار عقل منضبط.
وأوضح فضيلة المفتي خلال إجابته عن سؤال حول من له حق الفتوى، بأنه هو الشخص الذي استجمع عناصر العملية الإفتائية التي تتكون من ثلاثة أجزاء الأول وهو أن يكون مدركًا لحقيقة النص الشرعي والأدلة المنبثقة عنه بكافة التفاصيل، فيحتاج إلى تكوين علمي حقيقي، وأن يكون مر عليه زمن كما يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، بمعنى أن يكون لديه بنية علمية أساسية معتمدة ومر على شيوخ العلم، ومدارسة العلم على مدى طويل من الزمن، وفي التعريف المعاصر هو أن يكون التحق بالمؤسسات التي تعنى بتكوين العلماء الذين سيتصدرون المشهد الإفتائي، وهذا يستغرق أكثر من 15 عامًا.
وأشار فضيلة المفتي أن الجزء الثاني من عملية الفتوى والذي يأتي بعد التكوين العلمي هو التأهيل الإفتائي أو الدعوى وهو لغة العصر الآن، فالفتوى صنعة كما قال المالكية ومعنى كون الفتوى صنعة أنه لا بد لها من التأهيل الدقيق على يد شيوخ العلم في هذا المجال.
وعن الركن الثالث من أركان الفتوى، قال فضيلة المفتي إنه يتمثل في عملية الربط بين التأهيل الإفتائي وبين الفهم والتكوين وكيف نجعل هذا النص والفهم الذي تكون من علوم النص الشرعي يتحرك في أرض الواقع تحركًا دقيقًا متفقًا مع مقاصد الشرع الشريف، مؤكدًا أن الفتوي لا بد أن تحقق هذا المقصود وتراعي كافة المقاصد الشرعية الخمسة.
وحول فوضى الفتاوى، أشار فضيلة المفتي إلى أن المستفتي عليه أمانة في عنقه وهي اللجوء إلى أهل الاختصاص الدقيق للتحري في هذه المسألة، وهنا يأتي دور المفتي للاجتهاد وبذل ما عليه من جهد في فهم الواقع وفهم النص الشرعي وتنزيل هذا النص إلى هذا الواقع المتغير.
وبشأن متى يأتي الذنب أو الإثم على المتصدر للفتوى، قال فضيلة المفتي: إذا تصدر للفتوى من ليس أهلًا للفتوى وتكلم دون علم في واقع متغير ليس هو أهلاً للإفتاء فيه، لكن أن يجتهد المجتهد ويبني حكمًا شرعيًا على القواعد والأصول ففي هذه الحالة يكون مُبَشرًا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن له أجرًا، والمستفتي عندما يأتي إلى المفتي ويطمئن أنه أتى إلى إنسان عالم ورع متخصص عليه أن يكون مطمئنًا إلى أن ما يصدر من هذا المجتهد هو مراد الله عز وجل في هذه المسألة.
في سياق متصل قال فضيلة المفتي إن الانضباط في تحقيق مصلحة المستفتي بعيدًا عن التحزب المذهبي أمر محمود، فالمدارس المختلفة للفقهاء جميعها ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويبقى علينا عند معالجة قضايا الناس أن نبحث عن الاجتهاد بما ييسر على الناس وهذا هو المراد، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما جعلنا عليكم في هذا الدين من حرج" كما قال: "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين"، وجلب المصلحة ودرء المفسدة هو عنوان الشريعة الإسلامية، والفقه الإسلامي المذهب الواحد فيه يغطي كافة الجوانب، وقد نستأنس بمذاهب أخرى غير المذاهب الأربعة، فمصر والأزهر الشريف يستوعب كل الأفكار.
وأشار إلى أن هذا حدث عام 1946 عندما أبدع الفقه المصري بقانون "الوصية الواجبة" التي لم توجد إلا في مصر فقط وقتها ثم بدأت بعض الدول الاقتداء بها، وقد حل هذا القانون الكثير من المشكلات والفقه المصري استأنس بالفكرة عند بعض أهل العلم ولم يأخذ بمذهب بعينه، وجمهور العلماء قالوا إن الوصية ليست واجبة إنما هي مستحبة وإذا لم يوص لا يأثم الإنسان.
وأضاف فضيلته أنه كان عندنا واقع في هذا الزمان سنة 1946 حيث كان الولد مشاركًا لوالده وجزءًا من تكوين ثروته ولو طبقنا قواعد الميراث ومات الجد وبالتالي الثروة جزء منها كان سيذهب إلى غير المستحقين وكانت تلك ظاهرة مجتمعية في هذا الوقت فأقر الفقه الإسلامي وجوب الوصية وإلزام الورثة بالقانون، ومن ثم لا مانع من الاستئناس بأهل العلم في بعض القضايا.
وأضاف فضيلته أن الوصية الواجبة تتناقض مع قواعد الميراث في تفاصيل كثيرة فالميراث يحجب وهي تعطي، وفهمنا للنص الشرعي هو الذي يجعلنا نوزع الأنصبة توزيعًا عادلًا، وسنلاحظ أن أدوات كثيرة في دار الإفتاء المصرية تتحرك في الواقع المتغير وقد نادينا بالتكوين العلمي والتأهيل الإفتائي، وعقدنا مؤتمرًا عالميًا في هذا الشأن لدعم قضية التأهيل الإفتائي بالتدريب المباشر وغير المباشر ونجحنا في ذلك من خلال مركز إعداد المفتين بدار الإفتاء.