خبير قانوني يكشف ١٤ قانونا للإيجارات ومشاكلها
شرح الدكتور المستشار مايكل نصيف الخبير القانوني، 14 قانون للإيجار ومشاكلها، مؤكدا أنه صدر ١٤ قانونا لایجار الأماكن كل منھا ظھر في فترة زمنیة كانت تمر بھا مصر والعالم و یمكن تقسیم الفترات الزمنیة التي صدرت فیھا قوانین الایجارات الي ٦ مراحل او فترات زمنیة و كانت كل فترة او مرحلة زمنية مختلفة عن الاخري.
وأضاف في حواره لبرنامج هنا ماسبيرو، المذاع عبر شاشة الثانية للتلفزيون المصري، أن فترة الحرب العالمیة و فترة الخمسینات و الستینات و فترة السبعینات وفترة الثمنینات والتسعینات و الالفین، وكانت تمتاز فترة الحرب العالمیة والخمسینات والستینات انھا كانت في صالح المستآجر، لافتا إلى أن الاربع فترات الاخري كانت تمتاز بانھا في صالح المالك.
وأشار إلى أن الأولى كانت في فترة الحرب العالمیة وكانت تحتوي على قانونین وھما، و١٩٤١ لسنة ١٥١ و ١٩٢١ لسنة ٤ و ١٩٢٠ لسنة ١١، وصدر القانون ١١ لسنة ١٩٢٠ بتقیید أجور المساكن بوضع حد أقصى لھا بأن الأجرة تزید بموجب ھذا القانون ٥٠ ٪على القیمة المحررة على العقود المحررة اول أغسطس ١٩١٤ ونص كذلك على عدم جواز إخراج الإخلاء وھي عدم المستأجر من المسكن إلا بحكم محكمة.
وأكد أن وضع أسباب سداد الأجرة خلال ١٥ یوم أو عدم عنایة المستأجر بالعین أواستعمالھا بطریقة تنافي طبیعة السكن، مستدركا أن ثم صدر القانون رقم ٤ لسنة ١٩٢١ لظروف الحرب بسریان القید على الأماكن المستخدمة السكني أو غیر السكني.
وأكمل أنه مع ظھور الحرب العالمیة الثانیة صدر قانون ١٥١ لسنة ١٩٤١، وبمنع الملاك من زیادة القیمة الإیجاریة وجعل امتداد العقود تلقائي لمنع طرد المستأجرين مراعاة لظروف الحرب حیث كان الملاك یطردون، لافتا إلى أن المستأجرین وتأجیر للأجانب بأجور مرتفعة كل ذلك صدر في ظل وجود القانون المدني إلى أن قامت ثورة ١٩٥٢ وحتى الستینات.
وتابع أن الثانیة الخمسینات حتى الستینات وكانت تحتوي على ٥ قوانین وھم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ و ٥٥ لسنة ١٩٥٨ و ١٦٨ لسنة ١٩٦١ و ٤٦ لسنة.١٩٦٥ لسنة ٧ و ١٩٦٢، لافتا إلى أن فصدر قانون ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ وقام بتخفیض القیمة الإیجاریة ١٥ ٪على الوحدات التي أنشئت من ینایر ١٩٤٤ وحتى ١٨/٩/١٩٥٢ وسرى من أكتوبر ١٩٥٢.
وأكمل أنه ثم صدر قانون ٥٥ لسنة ١٩٥٨ وقام بتخفیض القیمة الإیجاریة ٢٠٪ على العقارات المنشأة منذ ١٨/٩/١٩٥٢ حتى ١٢ یونیو ١٩٥٨ وطبق من یولیو ١٩٥٨، مضيفا أن صدر القانون ١٦٨ لسنة ١٩٦١ وقام بتخفیض القیمة الإیجاریة ٢٠٪ للعقارات المنشأة منذ ١٢ یولیو ١٩٥٨ وحتى ٥ نوفمبر ١٩٦١ اعتبارا من دیسمبر ١٩٦١.
وأضاف صدر القانون ٤٦ لسنة ١٩٦٢ للعقارات المنشأة في نوفمبر ١٩٦١ قام بتحدید القیمة الإیجاریة على أن یعطي الإیجار عائًدا بقدر ٥ ٪من قیمة الأرض والمباني و٣ ٪من قیمة المبنى مقابل استھلاك رأس المال، مستدركا أن مصروفات الإصلاحات والإدارة على أن تشكل لجنة للنظر في القیمة الإیجاریة.
ويناقش برنامج هنا ماسبيرو القضايا التي تهم الرأي العام المصري، ويذاع عبر التليفزيون المصري، ومن أعداد سوزي إبراهيم.
https://www.youtube.com/watch?v=tQWPk_MlxRs
.