جريدة الديار
السبت 23 نوفمبر 2024 01:07 مـ 22 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

عقب تصدرها الترند .. التفاصيل الكاملة حول واقعة التحرش بطفلة المعادي

المتحرش
المتحرش

شهدت منطقة المعادي واقعة مؤسفة عندما حاول شخص التحرش بطفلة داخل عقار سكننى بمنطقة المعادى.

وأوضح المصدر، أن كاميرات المراقبة رصدت واقعة استدراج شاب لطفلة فى عقار بميدان الحرية بنطاق دائرة قسم المعادى للتحرش بها، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية المعنية تفحص الفيديو المتداول، للوقوف على حقيقة الفيديو وتاريخه وتحديد هوية الشخص الذي ظهر فيه.

وظهرت أهمية كاميرات المراقبة، بعد تداول فيديو لشخص يتحرش بطفلة فى المعادى، حيث ساهمت كاميرات المراقبة في توثيق الجريمة وكشفها، كما ساهمت من قبل في توثيق وكشف العديد من الجرائم، ومساعدة رجال الأمن في تحديد القائمين عليها وسرعة ضبطهم.

واجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة تحرش شخص بطفلة صغيرة، في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي في القاهرة، وسجلت كاميرات مراقبة مثبتة في المكان تفاصيل الجريمة، حيث قام المتحرش باستدراج الطفلة بالطابق الأرضى واصطحابها بجوار سلم العقار، وبدأ في تنفيذ جريمته حتى قامت إحدى السيدات من قاطني العقار بفتح باب شقتها وفضح المشهد.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على منفذ الجريمة، بعدما أثار حالة من الاستياء والغضب، خاصة وأن الفيديو أظهر وقوع مشاجرة بين الجيران والمتهم بعد اكتشاف وتوثيق واقعة تحرشه ثم فر هاربًا، إلا أن الكاميرات المثبتة في العقار وثقت جريمته وكشفت صورته بوضوح.

”نيابة حدائق القبة” : الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بحريق عقار

ونص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكى.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

هشام جمال_بشار الاسد_اليوم العالمي للمرأة 2021_اليوم العالمي للمرأة_توتنهام_تشيسلي_الوشاح الازرق_معتز مطر_سعر الذهب اليوم عيار ٢١_يوم المرأة العالمي