جريدة الديار
الخميس 16 يناير 2025 04:45 صـ 17 رجب 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدحت الشيخ يكتب: البيئة مسؤولية الجميع متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بمركزي الرحمانية وشبراخيت للوقوف على معدلات التنفيذ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضبط 3,5 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بالجيزة اتفاق بين إسرائيل وحماس يحدد المرحلة الأولية لوقف إطلاق النار في غزة إحالة أوراق 4 متهمين بقتل طالب المدرسة الميكانيكية ببورسعيد إلى المفتي محافظ البحيرة تقرر تعديل موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بتأجيلها لمدة ساعة بسبب التوقعات بوجود شبورة مائية تطورات مفاجئة.. اعتقال الرئيس الكوري المعزول يون سوك يول الميزان لحقوق الإنسان يدين جريمة استهداف منزل رأفت صالحة بغزة عايدة محى الدين اختيار عبد المنعم الجمل رئيساً للمركز التنفيذي لاتحاد العمال العرب بمثابة تكريم وإشادة عمالية عربية بمكانة ودور ”عمال مصر” رئيس الوزراء يشهد احتفالية افتتاح مصنع تجميع سيارات ”جيلي” بمدينة السادس من أكتوبر” صور ” وكيل تعليم الدقهلية يعقد اجتماعا بالفيديو كونفرانس بمديري الإدارات ا وأعضاء غرف عمليات الإعدادية مظاهرات أمام مقر نتنياهو للمطالبة بصفقة شاملة

ماذا ينتظر مالك سلسلة التوحيد والنور بعد اتهامه بتمويل الإخوان؟

السويركي
السويركي

ألقت الأجهزة الامنية، القبض على مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، سيد رجب السويركي، بتهمة تمويل الجماعة الإرهابية.

السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو ما هى العقوبات التي تنتظر سيد السويركي؟ وما هو مصير أمواله؟
قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يجيب عن هذه التساؤلات لأنه نص على:

يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.

التعديل الأخير بموجب القانون 11 لسنة 2017

المادة 5:

ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين, وقرار مد مدته, وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، دون مقابل.

التعديل الأخير بموجب القانون 2 لسنة 2020

المادة 6:

لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن.

ويكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.

التعديل الأخير بموجب القانون 14 لسنة 2020

المادة 7:

تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك:

أولا - بالنسبة للكيانات الإرهابية:

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

ثانيا - بالنسبة للإرهابيين:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.

5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

6- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

8- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.

9- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

وفي جميع الأحوال، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.

وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.

التعديل الأخير بموجب القانون 14 لسنة 2020

المادة 8:

في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال أو الأصول الأخرى بعد أخذ رأي النيابة العامة.

ترحيل سيد السويركى إلى السجن تنفيذا لقرار حبسه
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال أو الأصول الأخرى وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

التعديل الأخير بموجب القانون 14 لسنة 2020

المادة 8 مكرر:

للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصله من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم في تمويله بأي صورة كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال أو الأصول الأخرى ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.

ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره، للنظر في تأييده أو إلغائه أو تعديله.

كندة علوش-يسرا اللوزي-المقاولون العرب-الأهلي وطلائع الجيش-برشلونة-باريس سان جيرمان-أمير عادل-رامي رضوان-الإسكان الاجتماعى-ريهام سعيد