جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:28 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة البابا تواضروس يستقبل أساقفة جنوب السودان المجمع المقدس يجتمع برئاسة قداسة البابا إختيار نميرة نجم رئيسًا فخريًا للجمعية الإفريقية للقانون الدولي وسط تحذيرات من تداعيات أزمة الطاقة على إفريقيا ”القومي للإعاقة” يخرج بعدة توصيات من لقاء ”تعزيز وعي الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة” إفتتاح معرض بداية لتنمية الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية ”بداية”ولمدة 3 أيام فى البحيرة وزيرة البيئة تعقد لقاءًا مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLG AFRICA بتشريف رئيس الجمهورية..”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يشارك في إفتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 محمد صلاح فى مهمة صعبة مع ليفربول أمام ليفركوزن بـ دوري أبطال أوروبا وزارة الصحة تحذر من ”حقنة البرد”: تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن و أزمة تغير المناخ نتائج الانتخابات الأمريكية.. تعادل بين هاريس وترامب فى أصغر قرية أمريكية

القضاء اللبناني يدين زوج نانسى عجرم ويتهمه بالقتل العمد

القضاء اللبناني يدين زوج نانسى عجرم ويتهمه بالقتل
القضاء اللبناني يدين زوج نانسى عجرم ويتهمه بالقتل

أصدر قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان، نقولا منصور، قراره القضائى تجاه الدكتور فادى الهاشم، زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في جريمة قتل السوري محمد الموسى، والتى مر عليها عدة شهور.

القاضي قضى بإدانة زوج نانسي عجرم بجناية القتل استنادا على المادة 547 مضافا على المادة 228 من قانون العقوبات، وتتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاماً، وتم إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات.

وتنص المادة 547 على أنه "من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة".

وكان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وجهت تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، وذلك بموجب المادة 547، التي تتراوح عقوبتها بين 15 سنة و20 سنة، لكنها اضافتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابًا تخفيفية حتى يعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.

يذكر أن الادعاء يضاف على المادة 229 التي تسقط التهمة بسبب الدفاع المشروع عن النفس، والتي تنص أنه: " لا يعاقب الفاعل على فعل فرضته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرًا جسميًا محدقاً لم يتسبب هو فيه قصدًا شرط أن يكون الفعل متناسبًا والخطر

ـ تعددت الروايات حول هذه القضية، فالبعض قال إن الشاب وهو سوري الجنسية، كان يعمل لدى نانسي عجرم، وأراد المطالبة بمستحقاته، فيما تنكر نانسى أى معرفة لعائلتها بالقتيل.

شاهد| لورنس فيشبورن يتعاقد مع استديوهات أمازون من أجل All The Old Knives

اليوم السابع التعليم-القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك-تعليق الدراسة-ايقاف محمد رمضان-اندرتيكر-رئيس الوزاراء-ليفربور ضد ليستر سيتى-اللجنة العليا للانتخابات