جريدة الديار
السبت 19 أبريل 2025 05:49 مـ 21 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وفاة الربان مصطفى الميقاتي: شهيد الواجب في قناة السويس بالبحيرة رؤية مستقبلية للتعليم الفني: رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمركز التدريب بالعاشر من رمضان نحو مشاركة سياسية فاعلة: انطلاق فعاليات تعزيز الوعي الانتخابي في مصر بمشاعر الأخوة والمحبة: وزيرة البيئة تشارك الإحتفال بعيد القيامة المجيد باسم المحبة والوحدة: محافظ الشرقية يهنئ الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد حملات امنية مشددة بأسيوط وأسوان ودمياط إفتتاح النسخة الـ 92 لمعرض زهور الربيع بحضور وزاري ودولي محافظ المنوفية يكرم أسرة مدير إدارة الباجور التعليمية الراحل بلبن يشكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدخله الكريم لصالحهم استمرار إقامة أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بجميع مراكز ومدن الدقهلية رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و رئيس جامعة دمنهور يتفقدا الأعمال الإنشائية لمبنى المستشفى الجامعي للوقوف على مستوى الإنجاز ومعدلات التنفيذ الزراعة تنظم دورة تدريبية حول تنقية الحيازات لضبط وحوكمة منظومة الاسمدة المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها

القبض على 35 سوريًا بتهمة التحريض علي التظاهر في 6 اكتوبر

مظاهرة ارشيفية
مظاهرة ارشيفية

ألقت قوات الأمن القبض على 35 سوري بتهمة التحريض علي التظاهر على خلاف أحكام الدستور والقانون في مدينة 6 اكتوبر.

جاء ذلك تزامنا مع الدعوات التي توجهها الجماعة الإرهابية وبعض المجرمين الهاربين في الخارج والقنوات الإعلامية الداعمة للإرهاب من تركيا وقطر التى تحرض خلالها على مؤسسات الدولة، للتظاهر لإشعال الفوضى وتكدير السلم والأمن الاجتماعي المصري، نظم قانون التظاهر المصري وحدد عقوبة التظاهر دون الحصول على ترخيص من الأجهزة المعنية والتحريض عليه.

ونصت المادة 18 من قانون التظاهر على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

ونص القانون في المادة 19 على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها في القانون سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

كما نص القانون في المادة 17 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف، لكل من حاز أو أحرز سلاح أو مفرقعات وتشملها الشماريخ والصواريخ أو ذخائر أو مواد حارقة في أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات.

اقرا ايضا

خاص.. مصادر: الهتاف يعلو داخل الوفد لسحب التفويض من أبوشقة في إدارة شئون الحزب

تشيلسي-احمد حلمي-اغلاق المقاهي-حازم امام-أحمد سعد-محمد الشناوي-ابراهيم نور الدين-نتيجة ماتش الاهلي-قرار غلق المقاهي-اسوان