جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 07:46 صـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

«قانون 76 لسنة 70» .. يذبح الصحفيين على بلاط «صاحبة الجلالة»

عبد المحسن سلامة ونقابة الصحفيين
عبد المحسن سلامة ونقابة الصحفيين

تعديل قانون الصحافة خلال "فترة الريبة" يثير غضب الجمعية العمومية

 

 

منذ أن صدر المرسوم الملكى رقم 10 بإنشاء نقابة الصحفيين فى ٣١ مارس عام ١٩٤١ والصحفيين يواجهون التحديات حتى تحافظ النقابة على استقلالها من خلال معارك خاضها أعضاء الجمعية العمومية, والتى كان أشهرها بعد زيارة الرئيس السادات للقدس عام 1979 وزيادة الكتابات المعارضة من كتاب وصحفيين مصريين داخل وخارج مصر لهذه الزيارة، طالب السادات بشطب هؤلاء الصحفيين من عضوية النقابة، إلا أن كامل زهيرى، وكان هو النقيب فى ذلك الوقت، رفع شعار "العضوية كالجنسية"، ورفض كل الضغوط لشطب أى صحفى لأسباب سياسية، وقال نصًا "إن شروط العضوية تكتسب بتوافر شروط القيد المنصوص عليها بقانون النقابة، وتنتهى فقط بفقد أحد هذه الشروط".

 

 

إلا أن استمرار مسيرة القوانين التى تحاصر مهنة الصحافة وتضعها فى "بيت الطاعة" والمتمثلة فى مشروع قانون النقابة الذى يتم إعداده فى الخفاء ليصبح بديلًا عن القانون الحالى ٧٦ لسنة ٧٠ دون أى مشاركة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة والرموز المهنية والنقابية حتى اقتصر وضع القانون على نقيب الصحفيين والسكرتير العام للنقابة فى صورة تثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام وتطرح عشرات الأسئلة عن المستفيد حقًا من التعديل، ومن يخدم به مصالحه ورغبته فى الاستمرار فى مواقع محددة بالنقابة ومجلسها، ويستبعد آخرين من وجودهم بالمجلس والعمل النقابى بشكل عام.

 

 

فى البداية يقول "جمال عبدالرحيم" وكيل نقابة الصحفيين أن التعديلات التى أقرها البرلمان تعتبر "تحايلية" على ما قدمته النقابة من ملاحظات، مشيرًا إلى أن أبرز مادة وهى المتعلقة بالحبس الاحتياطى وتحمل رقم 29 فى مشروع القانون بقيت كما هى لأن مجلس النواب أدخل تعديلًا يترك الأمر بحسب تقدير النيابة العامة، مضيفًا أن التعديلات أبقت على صلاحيات الهيئة الوطنية للصحافة فى إلغاء ودمج المؤسسات مما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسسات القومية وتشريد المئات من العاملين فيها، كما تجاهلت لجنة التعديلات مقترحات النقابة الخاصة بتشكيل الجميعات العمومية للمؤسسات القومية فأبقت على وضع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسًا للجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية فضلًا عن حق رئيس الهيئة فى مد السن.

 

 

مؤكدًا أن المواد المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تتيح له بنص المواد "4، 5، 19" منع تداول وسحب تراخيص وحجب مواقع عامة وشخصية، مما ينسف جوهر المهنة واستقلالها، مشيرًا إلى المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطى والتى قدمت نصًا تحايليًا حذفت فيه كلمة "الاحتياطى" وتركت نص المادة بشكل مطاط ويحتمل التأويل من جهات التحقيق, مما يعد ردة على ما جاء فى القانون 96 لسنة 1996 الذى "حظر الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر" بشكل نهائى.

 

 

ويؤكد "يحيى قلاش" نقيب الصحفيين السابق أن يرفض المحاولات المشبوهة لتغيير قانون نقابة الصحفيين بعيدًا عن الجمعية العمومية نظرًا لأسلوب المباغتة الذى اتسم به الإعلان، حيث لم يسبقه أو يتزامن معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية بتعديل أو تغيير القانون الحالى للنقابة، بالإضافة إلى إنفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن القانون الجديد، حتى دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعى إصداره الآن.

 

 

مشيرًا إلى اختيار توقيت غير ملائم ومثير لشبهة الانقياد وراء مصالح خاصة عبر السعى لإقرار المشروع قبيل انتهاء الدورة النقابية بأشهر قليلة، وهى الفترة المسماة نقابيًا بفترة الريبة، والتى يتوجب فيها على مجلس النقابة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تؤثر فى المسار الانتخابى ونزاهته وحيدته.

 

 

كما تم إهدار وتجاهل السوابق والتقاليد النقابية التى درجت عليها النقابة فى ضرورة استطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية بشأن أى متغير أو تشريع يمس حقوقهم وواجباتهم النقابية والمهنية، وهو ما حدث مع قانون النقابة الحالى "76 لسنة 1970" الذى بدأ الإعداد له بتوصية من المؤتمر العام الأول للصحفيين عام 1964.

 

 

ويضيف "محمود كامل" عضو مجلس نقابة الصحفيين أن رفضنا للقانون لا يتوقف فقط عند العيوب الإجرائية التى تهدد بصياغة قانون لا يعبرعن مصالح جموع الصحفيين، بل لأن التسريبات التى تم إعلانها على لسان النقيب والسكرتير العام جاءت لتؤكد هذه المخاوف من خلال إهدار مجموعة كبيرة من الحقوق، كانت تحمى الصحفيين فى عملهم وحتى بعد المعاش، ومنها حقوق الصحفيين المتمثلة فى:

 

 

1- التزام النقابة ومجلسها بالعمل على صيانة حقوق الصحفيين فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز والتزامها إيجاد عمل لأعضائها المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضًا يكفل لهم حياة كريمة "المادة 3/ ج و د".

 

 

2- حق الصحفى فى الحصول على مكافأة نهاية خدمة بواقع شهر عن كل عام بحلول انتهاء عقد العمل الصحفى "المادة 110".

 

 

3- الحق فى إجازة سنوية مدفوعة الأجر بواقع شهر كامل فور الانضمام لعضوية النقابة و45 يومًا إذا تجاوزت مدة العضوية عشر سنوات "المادة 106", وحق الصحفى فى أجازة مرضية مدفوعة الأجر بالكامل بواقع ثلاثة أشهر كل ثلاث سنوات واستحقاق 80 فى المائة من الأجر الكامل إذا زادت عن الستة شهور التالية و70 فى المائة إذا زادت عن هذا "المادة 107".

 

 

4- عدم جواز القبض على الصحفى أو حبسه احتياطيًا بسبب التحقيق معه فى اتهامات تتعلق بالنشر "المادة 67 ", بالإضافة إلى عدم جوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يتصل بعمله الصحفى إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة "المادة 68", أى تحصينه من الخضوع لتحقيق أى جهات أمنية وغير قضائية، وكذلك حق الصحفى ألا يخضع للتحقيق دون إخطار النيابة العامة لمجلس النقابة قبلها بوقت مناسب، وحضور النقيب أو أحد أعضاء المجلس معه "المادة 69".

 

 

5- ضمان تمثيل الشباب بنصف أعضاء مجلس النقابة كحد أدنى، وذلك بالنص على أن يكون نصف المجلس المنتخب على الأقل ممن لم يتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين 15 عامًا، وضمان الحق فى الترشح لعضوية المجلس بعد مضى ثلاث سنوات فقط على القيد بجداول النقابة وعشر سنوات فقط بالنسبة للنقيب "المادة 37", بالإضافة إلى ضمان تجديد دماء مواقع النقيب وأعضاء المجلس وعدم احتكار هذه المواقع لمدد طويلة، بالنص على التجديد النصفى، وأن مدة النقيب سنتين فقط ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين "المادة 43".

 

 

6- تحصين مقار النقابة من التفتيش أو وضع الأختام عليها إلا بمعرفة النيابة العامة وبحضور النقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها "المادة 70".