جريدة الديار
الثلاثاء 23 أبريل 2024 04:00 مـ 14 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

سيد طه: خمسة جنيهات ضريبة على الخدمات الحكومية لصالح صندوق أسر الشهداء‎ قرار صائب

أرشيفية
أرشيفية

يوافق مجلس النواب اليوم، وبالإجماع على إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك بفرض ضريبة خمس جنيهات على الخدمات والمستندات التى تقدمها الجهات العامه وهيئات القطاع العام وشركاته المملوكه للدولة.

وأكد الدكتور سيد طه، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة القاهرة، أن هذة الضريبة نسبية محدده بمبلغ قطعى وهو خمس جنيهات، تفرض حال الحصول على مستندات او خدمات الكترونية وذلك عن طريق الدفع النقدى المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وهذة الضريبة لا تسرى على خدمات وسائل النقل العام .

ووافق طه، على هذا القرار وطالب بأن يدخل ضمن هذة الفئات المستحقه أسر شهدائنا من الجيش الابيض من الأطباء وهيئة التمرض والإسعاف لانهم يعدو جيش مصر الابيض الذى يواجه وبكل قوة جائحة فيرس كورونا، وأكثر فئة معرضه للإصابة والوفاة داخل الميدان الطبى مثلهم مثل الحبش والشرطة .

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة "7" الواردة فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 وحسب التعديل، يُستبدل بنص المادتين 7 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 النصين الآتيين: مادة (7) تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن، وكذا: 1- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر. 2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية. 3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. 4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة. 6- طلبات الاشتراك فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.

7- تذاكر الرحلات الجوية. وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة. كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً، على أن تُسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني. ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قراراً من وزير المالية. مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

تعرف على نشاط جامعة القاهرة في أسبوع