جريدة الديار
الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:25 مـ 21 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صحة غزة تعلن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع مصدر أمني يكشف حقيقة وجود انتهاكات بسجن القناطر التشكيل المتوقع لريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال الليلة عناوين إخبارية سريعة وخفيفة ومتنوعة عن صباح اليوم الثلاثاء أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء نظر محاكمة متهم تسبب بإصابة فتاة خلال سباق سيارات بالتجمع الخامس بالاصطدام بها اليوم تعرف علي ما دار في لقاء واجتماع وكيل التعليم بالدقهلية ونائب رئيس اتحاد المستثمرين لشئون المركز الوطني تعرف علي مواقف مصر الرسمية مما يحدث حولنا بالمنطقة .. خاصة الحرب الإسرائيلية الفلسطينية اختتام فعاليات دورة الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بالدقهلية الشباب والرياضة تواصل مشروع مركز تدريب الفتيات بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة السفيرة نميرة نجم في لقاء مع شاشة الغد : مذكرات توقيف قد تصدر ضد قادة إسرائيليين بتهمة جرائم ضد الإنسانية

هل يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف بدون تحقيق؟ القانون يجيب

تضمن قانون الخدمة المدنية، عدة جزاءات يتم توقعيها على الموظفين، وحدد موقف الموظف حال وقوع جزاءات تأديبية بدون تحقيق.

في هذا الصدد، نصت المادة 57 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي، أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. ومع ذلك، يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهه، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

وحظرت القانون، توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهه، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.