جريدة الديار
الإثنين 20 مايو 2024 07:47 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إنطلاق فعاليات النادي الصيفي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور نقابة المهندسين بالإسكندرية في زيارة لمعرض التشييد والبناء افتتاح أولى دورات احتراف الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور. إعلام الجمرك يحتفل بعيد العمال «مياة الإسكندرية »تشارك في التدريب العملي المشترك صقر ١٣٠ منتخب التربية الخاصة بالبحيرة يحصد المركز الأول كأبطال للجمهورية في مسابقة المسرح المدرسي لطلاب الإعاقة الذهنية وزراء البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية يترأسون الجلسة الختامية لمُراجعة منتصف المدة لمشروع ”إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” ”جسد المسيح ترياء الحياة ”عظة الاحد بالكاتدرائية مكافحة المخدرات والإدمان وطرق الوقاية منه على طاولة أوقاف جنوب سيناء نوادي المرأة داخل الوحدات الصحية بمحافظة الإسكندرية بحضور محافظ الإسكندرية اصطفاف معدات الكهرباء والمياة والصرف الصحي بمطار النزهة متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بقرية وادى الطور وأعمال الرصف

تأجيل 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين لـ18فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين لجلسة 18فبراير الجارى.

واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.


وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعون في دعواهم ارجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات

وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.