جريدة الديار
الخميس 9 مايو 2024 04:51 مـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

كيفية أداء صلاة الوتر وحكمها

تعبيرية
تعبيرية

صلاةُ الوتر كغيرها من الصَّلوات، ولكنّها تختلف عن باقي الصّلوات بكونها فرديَّةً؛ فتُصلَّى بركعةٍ واحدةٍ أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة ركعةً، ولهذا السَّبب فقد وُجِد لصلاة الوتر عدَّةُ كيفيّات بناءً على عدد الرَّكعات، ولمعرفة الكيفيّة بالتّفصيل لا بُدَّ من ذكر أقوال الفُقهاء بخصوص عدد ركعاتها.

اختلف العُلماء في عدد ركعات صلاة الوتر على النَّحو الآتي: ذهب الحنفيّة إلى أنَّ عدد ركعات صلاة الوتر ثلاث ركعاتٍ تُصلّى كالمغرب بتسليمةٍ واحدةٍ، واحتجّوا على ذلك بما رُوِي عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم- أنّهم قالوا: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ركعات).

ذهب المالكيّة إلى أنَّ الوتر ركعةٌ واحدةٌ لها شفع (صلاة زوجيّة) وأقلُّ الشّفع ركعتان، واستدلّوا على ذلك بقوله - عليه الصّلاة والسّلام-: (صلاة الليل مَثنى مَثنى، فإذا خشي أحدكم الصّبح صلّى ركعةً واحدةً تُوتر له ما قد صلّى)؛ فنصّ على أنّ الرّكعة تكون وترًا، واستدلوا كذلك بما روت عائشة أن النّبي - عليه الصّلاة والسّلام - (كان يُصلّي باللّيل إحدى عشرة ركعةً يُوتر منها بواحدة)،ويُروَى أنّ رجلًا سأل النّبي - عليه الصّلاة والسّلام - عن صلاة اللّيل فقال بإصبعه: (هكذا مَثنى مَثنى، والوتر ركعةٌ من آخر اللّيل).

ذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أنَّ أقلَّ عدد ركعات الوتر واحدةٌ، ولكن يُكره الإتيان بها منفردة عند الشافعية، بخلاف الحنابلة الذين قالوا بعدم كراهة ذلك، وأدنى الكمال ثلاث ركعاتٍ، ويجوز أن يُوتر بخمسٍ أو بسبعٍ أو بتسعٍ، وأكثرها إحدى عشرة ركعة، وقيل: ثلاث عشرة ركعة، ودليل ذلك ما ورد عن النّبي -عليه الصّلاة والسّلام- أنّه قال: (من شاء أوترَ بسبعٍ ومن شاء أوترَ بخمسٍ، ومن شاء أوترَ بثلاثٍ، ومن شاء أوترَ بواحدةٍ).

يرى جمهور الفقهاء أن صلاة الوتر تُصلّى مثنى مثنى؛ أي ركعتين ركعتين، وبعد كل ركعتين يسلّم المصلّي، ثم يأتي بركعة منفردة ويسلّم بعدها، فهذه هي الهيئة العامة لصلاة الوتر، وللتفصيل بالكيفية باعتبار عدد الركعات عند الفقهاء:

أن يُصلِّي إحدى عشرة ركعةً أو ثلاث عشرة ركعةً يفصل بين كلّ ركعتين منهما بتشهُّدٍ وسلام، ثمَّ يأتي بركعةٍ ويُسلِّم، وهذه الصّورة قال بها المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. أن يُصلّي ثلاث ركعات يفصل بينهما بسلامٍ بعد ركعتَي الشّفع ثمَّ يأتي بواحدة يتشهّد فيها ويُسلِّم، وقد اتَّفق الفُقهاء على هذه الصّورة باستثناء الحنفيّة. أن يُصلّي ثلاث ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ وتَشَهُّدٍ واحدٍ، وهذه الصّورة هي الوحيدة عند الحنفيّة. أن يُصلّي ركعةً واحدةً مُنفردةً، وقد أجاز ذلك الشافعيّ مع الكراهة، وأجازها الحنابلة دون كراهة كم توضّح سابقًا. أن يُصلِّي ثلاث عشرة ركعةً، فيُسلّم بين كلّ ركعتين حتّى الثّامنة، ثُم يُصلّي خمس ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدة، وقال بهذه الصّورة المالكيّة والحنابلة.