جريدة الديار
الإثنين 20 مايو 2024 07:10 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
QNB الأهلي يقدم حساب توفير بلس بالجنيه المصري التعمير والإسكان العقارية تطلق أحدث مشروعاتها التجارية ”The Gray” بالقاهرة الجديدة المراكز التكنولوجية تستقبل 7066 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات التصالح على مخالفات البناء بالشرقية محافظ قنا يتابع تشغيل المرافق بمشروعات الصحة والاسعاف بقرى حياة كريمة مصر تنعى الرئيس الإيراني ووزير خارجيته توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة المالية لدعم البحث العلمي وبناء القدرات في مجال اقتصاديات الصحة عناوين إخبارية سريعة وخفيفة ومتنوعة عن صباح اليوم الاثنين تنبيهات ونصائح وتعليمات للمواطنين اليوم الاثنين حول حالة الطقس انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة بمادة الدراسات التليفزيون الإيراني يعلن وفاة الرئيس وجميع مرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة جبلية عرض ”ثورة الموريسكيين” لفرقة السنبلاوين على مسرح قصر ثقافة الزقازيق ”مختار”: كل الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي علي جهود الوزارة المستمرة بنطاق الدقهلية

خصم 5% لأصحاب الانشطة التجارية والصناعية.. الضرائب توضح

تعبيرية
تعبيرية

علق رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل.

وقال رجب محروس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم ": "هذا التعديل في القانون أعطى ميزة للمتعاملين مع مصلحة الضرائب ".

وأضاف رجب محروس:" المزايا الجديدة أدت إلى فقدان الحصيلة الضريبة لـ 6 مليارات جنيه نتيجة زيادة حد الإعفاء الشخصي للموظفين والشريحة المعفاة من الموظفين وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية ".

وأوضح رجب محروس، أن أصحاب النشاط التجاري والصناعي يحصلون على خصم من الضريبة بواقع 5% في حال تمسكه بالحصول على الفاتورة الضريبية والإيصال الإلكتروني.

وأكمل رجب محروس: "القانون يحقق العدالة الاجتماعية قبل العدالة الضريبية".

ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.