جريدة الديار
الإثنين 20 مايو 2024 08:50 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”مختار”: كل الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي علي جهود الوزارة المستمرة بنطاق الدقهلية غلق مخبز مخالف غير ملتزم بالاشتراطات الصحية بالجيزة إطلاق اسم اشهيد الرائد محمد جمال على إحدى مدارس رأس سدر تقنين أوضاع العاملين بمجال إدارة المُخلفات الحاصلين على التدريب إنطلاق فعاليات النادي الصيفي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور نقابة المهندسين بالإسكندرية في زيارة لمعرض التشييد والبناء افتتاح أولى دورات احتراف الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور. إعلام الجمرك يحتفل بعيد العمال «مياة الإسكندرية »تشارك في التدريب العملي المشترك صقر ١٣٠ منتخب التربية الخاصة بالبحيرة يحصد المركز الأول كأبطال للجمهورية في مسابقة المسرح المدرسي لطلاب الإعاقة الذهنية وزراء البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية يترأسون الجلسة الختامية لمُراجعة منتصف المدة لمشروع ”إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” ”جسد المسيح ترياء الحياة ”عظة الاحد بالكاتدرائية

تعرف على عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بمشروع جرائم المعلومات

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

تقدمت النائبة ولاء التمامي، وأكثر من 10 أعضاء البرلمان، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، الذي أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور، حنفي جبالي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تأتي التعديلات في إطار العمل التشريعي على الحفاظ على القيم الأسرية، وحياة بعض الأفراد ممن تعرضوا للابتزاز الإلكتروني، وتغليظ عقوبة هذه الجرائم، وحماية الأطفال ممن هم دون السن القانونية من التلاعب بهم وابتزازهم وتهديدهم.
وانطلقت التعديلات من عدد من النصوص الدستورية التي تحمي الحياة الخاصة وحقوق الأفراد، حيث أن الانتشار الواسع للوسائل التكنولوجية الحديثة يتيح للأفراد سهولة الوصول إلى بيانات شخصية متعلقة بآخرين.

وينص التعديل في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، كما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وتضاعف المادة 25 مكرر العقوبة للسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا دفعت الأفعال المبينة بالمادة رقم 25 من هذا القانون بالآخرين إلى الانتحار، أو إذا تمت ممارسة تلك الأفعال تجاه أي فرد لم يبلغ السن القانونية (قاصر).

وتنص المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيهاً ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، مع اقتصار العقوبة على الحبس فقط في حالة نشر هذا المحتوى على الشبكة المعلوماتية.