جريدة الديار
الأحد 2 يونيو 2024 07:23 صـ 25 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”تعليم دمياط” يبدأ اولى محطات قطار تنمية الموهوبين ” ريشة فنان ” «كچك» يفتتح معرض صنع فى مصر بقرية سنهورالبحيرة وكيل وزارة الصحة بالشرقية يقرر مجازاة الكاتب ومدير الاستقبال بمستشفى مشتول السوق إنطلاق فعاليات برنامج التدريب على استراتيجيات التدريس التفاعلي بالإسكندرية برلمانية: استنئاف جلسات الحوار تعزز الاصطفاف الوطنى لمواجهة تحديات الأمن القومى «الاستثمار بالإسكندرية بين الواقع والمأمول» صالون بالإسكندرية نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية البنات الأزهرية بالمنيا نميرة نجم : يجب التعامل مع تعقيدات الذكاء الإصطناعي لضمان بقائه قوة من أجل الخير ”وكيل تعليم دمياط” يعلن عن جداول المراجعات النهائية المجانية ”اونلاين” لطلاب شهادة الثانوية العامة تعرف علي تفاصيل نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية ”راشد” يشدد علي رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية تعرف علي حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع

بعد تصديق السيسي.. 7 حالات لفصل طالب كلية الشرطة نهائيا

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

جاء القانون في ضوء مواكبة التطوير، لا سيما في إطار السياسة الأمنية الجديدة التي ترتكز على الأمن الشامل وتطوير جميع مقدرات الأمن في جميع المناحي الشرطية ولرغبة وزارة الداخلية في تحديث تشريعاتها، علاوة على الاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية.

حالات فصل طالب الشرطة

وتضمن القانون عدة حالات بموجبها يتم فصل طالب الشرطة من الكلية، حيث نصت المادة 15 من القانون على أن " يفصل الطالب من كلية الشرطة في الحالات الآتية:

1_ ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.

2_ تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يوماً متتالية دون عذر مقبول.

3_ فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية.

4_ إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعلياً أو حكمياً بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائى ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة

5_ صدور قرار من مجلس التأديب.

6_ اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

7_ إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة.

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسبباً ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية. ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقاً للنظم المقررة بها".